بلاغ حول إقصاء المجتمع المدني من أشغال مجلس نواب الشعب

0
3212

تونس، في 26 أكتوبر 2016

بلاغ حول إقصاء المجتمع المدني من أشغال مجلس نواب الشعب

تلقت مختلف مكونات المجتمع المدني ببالغ الاستهجان طرح مقترح تنظيم لإجراءات دخول المجتمع المدني لمجلس نواب الشعب و الذي يترتب عنه منعه من حضور أشغاله وخاصة أعمال اللّجان، واثر الإطّلاع على الوثيقة التّي تمّ عرضها على مكتب المجلس من قبل مساعدة الرئيس المكلفة بالعلاقة مع المجتمع المدني، يهم المنظمات الموقعة أسفله أن توضح ما يلي:

– تستنكر وتدين بشدة المساعي الرامية إلى انتهاك حق النفاذ إلى المعلومة وتعتبرها خطوة نحو تكريس التّعتيم على أشغال المجلس ومداولاته ؛

– تدعو النواب والأحزاب الممثلة بالمجلس وخارجه إلى التصدي إلى مثل هذه الممارسات، باعتبار أن هذا الحق المكتسب لا يمكن أن يكون موضوع نقاش أو تفاوض أو تضييق ,وتحذر من أنها لن تتراجع عن حق متابعة أشغال المجلس بأي حال من الأحوال.

– تعتبر أن هذا الإقصاء المتعمد من حضور أشغال اللّجان هو رسالة سلبية للمواطن وتنكر من النواب لوعودهم الانتخابية المتعلقة بتكريس الشفافية والحكم الرشيد ؛

– تحذر مختلف الكتل النيابية من مغبة انتهاك الدستورالتونسي الذي يضمن حق النفاذ إلى المعلومة، ومن تجاوز النظام الداخلي للمجلس الذي يضمن علنية الجلسات العامة واجتماعات اللجان ؛

– تعتبر منظمات المجتمع المدني أن هذا المنع يهدف إلى حرمان المواطن من أبسط حقوقه السّياسيّة، ألا وهي متابعة أشغال مجلس نواب الشعب. وهو ما يعتبر انتهاكا للحقوق التّي تضمنها الدستور التونسي الذي أقسم النواب على احترام فصوله، وما يكرّس تملّصهم من المسؤوليّة أمام ناخبيهم ؛

– تعتبر أن العقبات اللّوجستيّة والإجرائية لا يمكن أن تشكّل عائقا أمام ممارسة هذا الحق وعلى إدارة المجلس الالتزام بواجباتها تجاه المواطن التّونسي من خلال احترام و تيسير عمل المجتمع المدني لا عرقلته.

وتشدد على أن هذا المقترح لا يستند إلى وجاهة قانونية، لما يتضمنه من انتهاك صارخ لدستور البلاد وخاصّة الفصلين 31 و 32 منه. حيث كرس الفصل 31 جملة من الحريات من بينها التعبير و الإعلام و النشر، واعتبر أنه من غير الجائز أن تُمارس رقابة مسبقة على هذه الحريات. في حين ضمن الفصل 32 الحق في الإعلام و الحق في النفاذ إلى المعلومة. كما ينتهك هذا القرار مبدأ التشاركية الذي تأسست عليه الجمهورية الثانية وذلك استنادا للفقرة الرابعة من توطئة الدستور.

إضافة إلى ذلك، فإن مرسوم الجمعيّات ينص في الفصلين 5 و 6 على أن للجمعيات الحق في الحصول على المعلومات وتقييم دور مؤسسات الدولة وتقديم مقترحات لتحسين أدائها و حق نشر التقارير والمعلومات وطبع المنشورات واستطلاع الرأي، إضافة إلى تحجير عرقلة نشاط الجمعيات أو تعطيله بصفة مباشرة أو غير مباشرة من قبل السّلطات العموميّة.

أخيرا، فإن النّظام الدّاخلي لمجلس نواب الشعب، ينصّ صراحة على علنية أشغال اللجان و الجلسات العامة في كل من الفصلين 76 و103، وهو ما يعني أن هذه الأشغال مفتوحة لعموم المواطنين و المجتمع المدني و الصحافة.

وبالتّالي، فإن منع مكونات المجتمع المدني من متابعة أشغال مجلس نواب الشعب كما تم اقتراحه صلب الوثيقة موضوع نظر مكتب المجلس يتعارض مع كل ما سبق تقديمه من النصوص القانونية المكرسة للشفافية و المساءلة.

في الختام، تطالب مختلف مكوّنات المجتمع المدني مجلس نواب الشعب إلى الإقرار صراحة مبدأ فتح أشغاله من جلسات عامّة ولجان، ووضع إجراءات واضحة وشّفافة ومنصفة لتكريس حقّ كلّ مكونّات المجتمع المدني في ممارسة نشاطهم.

الإمضاء:

  • اللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس
  • المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
  • أصوات نساء
  • أنا يقظ
  • أوفياء
  • البوصلة
  • التنسيقية الوطنية المستقلة للعدالة الانتقالية
  • الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
  • جمعية ” يقظة” من أجل الديمقراطية و الدولة المدنية
  • الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
  • الشباب يقرر
  • الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية
  • جمعية الدفاع عن الحريات الفردية
  • دستورنا
  • كلنا تونس
  • مؤسسة الياسمين
  • مخبر الديمقراطية
  • مراقبون
  • مركز المواطنة والديمقراطية
  • توانسة
  • جمعية SolidarTunisie
  • جمعية 23-10
  • شبكة TACI