القرار الاولي للجنة التحكيم للدورة السادسة والخمسين للمحكمة الدائمة للشعوب حول الهجرة

تُعدّ المحكمة الدائمة للشعوب (TPP)، التي تأسست عقب الإعلان العالمي لحقوق الشعوب في الجزائر عام 1976، استمرارًا لرسالتها في التوعية العالمية. وقد اجتمعت في باليرمو خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر 2025، بعد أن تسلمت ودرست لائحة الاتهام المقدمة من 54 منظمة ممثلة في المنتدى الاجتماعي للمغرب العربي، والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (FTDES)، ومنتدى البدائل المغربية (FMAS)، والمتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان التي يتعرض لها المهاجرون من قبل دول المغرب العربي والاتحاد الأوروبي وعدد من دوله الأعضاء، وكذلك منظمات دولية أخرى.

وبعد الاستماع إلى العديد من الشهود والمحامين والخبراء الذين عايشوا أو وثقوا أو شهدوا هذه الانتهاكات،

وبعد التداول، تعلن المحكمة ما يلي:

استنادًا إلى:

  • الاتفاقية الخاصة بالرق (1926)
  • الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948)
  • اتفاقية جنيف الخاصة بوضع اللاجئين (1951) وبروتوكولها لعام 1967
  • اتفاقية منع الاتجار بالأشخاص واستغلال دعارة الغير (1951)
  • العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (1966)
  • العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (1966)
  • اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (1979)
  • اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (1982)
  • اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (1984)
  • اتفاقية حقوق الطفل (1989)
  • الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (1990)
  • نظام المحكمة الجنائية الدولية (1998)
  • الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (2010)
  • الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (1950)
  • اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية بشأن اللاجئين (1969)
  • الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب (1981)
  • ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي (2000)

وانطلاقًا من قناعة المحكمة بخطورة الوقائع الواردة في لائحة الاتهام، والتي أكّدتها الشهادات المختلفة،

  • تدين المحكمة انتهاكات حقوق الإنسان التي يتعرض لها المهاجرون، ولا سيما:
  • الانتهاكات الجسيمة للحق في الحياة والحرية والأمن وعدم التمييز (المواد 6 و7 و9 و26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية).
  • انتهاك الحظر المطلق للتعذيب (المادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب).
  • ممارسة الاتجار بالبشر، في انتهاك لأحكام اتفاقية 1951 لقمع الاتجار بالأشخاص واستغلال دعارة الغير.
  • انتهاك مبدأ عدم الإعادة القسرية (المادة 33 من اتفاقية جنيف).
  • انتهاك أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، ولا سيما الالتزام بإنقاذ الأرواح في البحر.
  • الانتهاكات الجنسية.
  • العسكرة المتزايدة للحدود والاستخدام المنهجي للقوة.
  • انتشار مراكز العبور وأماكن الاحتجاز، التي غالبًا ما تكون خارج أي إطار قانوني، والتي تحولت إلى أماكن للتعذيب والقتل والاغتصاب والاختفاء القسري.
  • تجريم المهاجرين وملاحقتهم قضائيًا بتهمة الدخول أو الإقامة غير الشرعية، وحرمانهم من الضمانات الإجرائية.
  • انتهاك أحكام الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.
  • تجريم التضامن من خلال الملاحقات القضائية أو الضغوط الإدارية التي تستهدف الجمعيات والمنظمات غير الحكومية والمحامين والصحفيين والمواطنين الذين يقدمون المساعدة للمهاجرين، ولا سيما في عمليات الإنقاذ البحري أو الإيواء الطارئ أو المشورة القانونية.
  • الانتشار الواسع لخطاب الكراهية والعنصرية وكراهية الأجانب، بما في ذلك من قبل بعض المؤسسات أو الشخصيات الرسمية، مما يعزز وصم المهاجرين وقمعهم، وخاصة النساء والأطفال وأفراد مجتمع الميم.
  • نقل حدود الاتحاد الأوروبي إلى بلدان ثالثة.

وإيمانًا من المحكمة بأن بعض هذه الانتهاكات قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية،

تلاحظ المحكمة ما يلي:

  • الطابع المتعمد والمنهجي لهذه الانتهاكات: فهي ليست حوادث معزولة أو ناتجة عن إهمال، بل ثمرة إرادة سياسية منظمة يمكن التنبؤ بنتائجها المأساوية من وفيات واختفاءات في البحر والصحراء، واحتجاز ومعاملة لاإنسانية، وعنف وابتزاز وعنصرية مؤسسية.
  • الإرث التاريخي للعبودية في بلدان المغرب العربي، حيث تُستخدم العنصرية لتبرير انتهاك حقوق المهاجرين السود.
  • مسؤوليات الدول والمنظمات
  • تحمل المحكمة المسؤولية عن هذه الانتهاكات إلى:
  • جميع دول المغرب العربي (موريتانيا، المغرب، الجزائر، تونس، ليبيا) والاتحاد الأوروبي وعدد من دوله الأعضاء.
  • وتقر المحكمة بوجود مسؤوليات فردية لا يمكن إثباتها حاليًا، لذا فإنها تعتبر المسؤولية جماعية ولكن متفاوتة بين الدول والمنظمات.
  • وتشير المحكمة، استنادًا إلى شهادات مؤثرة، إلى تورط الدول الخمس في المغرب العربي في ممارسات منهجية من الاعتقالات التعسفية والطرد الجماعي والترحيل القسري نحو المناطق الصحراوية أو الحدود المسلحة، مما يعرّض آلاف الأشخاص عمدًا للاتجار بالبشر والجوع والعطش والتعذيب والموت أو الاختفاء.
  • كما أبقت هذه الدول أو تغاضت عن وجود مراكز احتجاز غير قانونية وغير إنسانية تنتشر فيها سوء المعاملة والعنف الجنسي والحرمان من الحرية دون سند قانوني أو رقابة قضائية.
  • وتلفت المحكمة الانتباه إلى الوضع الخاص في ليبيا، التي تعاني منذ عام 2011 من انعدام الاستقرار السياسي والأمني وانتشار الجماعات المسلحة والميليشيات التي جعلت من الاتجار بالمهاجرين واستغلالهم مصدرًا للدخل.
  • كما تحمل المحكمة الاتحاد الأوروبي وبعض دوله الأعضاء ووكالاته، ولا سيما “فرونتكس” ومقدمي خدماته، مسؤولية مباشرة عن تفاقم الانتهاكات، رغم التوصيات والتقارير الصادرة في الدورات السابقة للمحكمة بشأن حقوق المهاجرين.
  • ويظهر ذلك بوضوح في سياسات “تدويل الحدود” واتفاقيات التعاون الأمني والمالي.

 

توصيات المحكمة

  • أمام هذا الوضع الخطير الذي يودي سنويًا بحياة وكرامة آلاف الأشخاص، ولا سيما السود القادمين من أفريقيا جنوب الصحراء، تدعو المحكمة إلى ما يلي:
  • مواصلة توثيق مسارات المهاجرين، ومحاولة تحديد هوية المفقودين، وكشف آليات القمع المطبقة في إطار التعاون بين دول المغرب العربي وأوروبا، وبين دول المغرب العربي نفسها وعبر الحدود الوطنية.
  • المساهمة في تقديم صورة واضحة وشفافة وواقعية عن الانتهاكات، ومواجهة محاولات التعتيم عليها، وتجاوز البعد الإحصائي البحت في معالجة الظاهرة.
  • الإقرار بالمسؤولية المباشرة أو غير المباشرة للدول والمنظمات المعنية عن الانتهاكات المرتكبة، بما في ذلك تلك التي يمكن اعتبارها جرائم ضد الإنسانية.
  • اتخاذ إجراءات قضائية وسياسية فورية لوقف الممارسات غير القانونية واللاإنسانية، والاعتراف بالأضرار التي لحقت بالضحايا، وتعويضهم تعويضًا كاملاً، ومحاسبة مرتكبي هذه الأعمال ومحرضيهم والمستفيدين منها.
  • وتعرب المحكمة عن امتنانها العميق للشهود، وتشيد بشجاعتهم في كشف الحقيقة التي كثيرًا ما تُخفى وراء الصيغ القانونية والأرقام.

صدر في باليرمو في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2025

المحكمة الدائمة للشعوب

المؤسس:
ليليو باسو (إيطاليا)

الرئيس:
فيليب تيكسييه (فرنسا)

نواب الرئيس:
لويزا إروندينا دي سوزا (البرازيل)
خافيير جيرالدو مورينو (كولومبيا)
هيلين جارفيس (أستراليا – كمبوديا)
نيلو روسي (إيطاليا)

الأمانة العامة:
سيمونا فراوداتاريو (إيطاليا)
جاني توغنوني (إيطاليا)

الدورة السادسة والخمسون

حول انتهاكات حقوق الإنسان التي يتعرض لها المهاجرون من قبل دول المغرب العربي والاتحاد الأوروبي وعدد من دوله الأعضاء
باليرمو، Cantieri Culturali alla Zisa
من 23 إلى 25 أكتوبر/تشرين الأول 2025

إعلان تمهيدي

هيئة القضاة:
الرئيسة: صوفي بيسيس
الأعضاء: شاديا عرب، براوليو مورو، أمزات بوكاري يبارا، واهد فرشيشي، ولوكا ماسيرا

العنوان:
Via Della Dogana Vecchia 5 – 00186
روما
هاتف: 0039 066879953
البريد الإلكتروني: ppt@permanentpeoplestribunal.org

مقالات ذات صلة

انتقل إلى الأعلى